كل ما يخص الراتب الشهري بعد الادماج لموظف مرسم و موظف متربص وعملية الانتقال والنظام التأديبي
المادة رقم 2 من كيفيات الإدماج في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية و التي تنص على أن يدمج المستفيدون في رتب الموظفين اي إنك موظف و الصفة التي تحملها هي متربص أو متعاقد لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم .
فكما نعلم ان الموظف التابع لقطاع الوظيف العمومي يحمل صفتين إما متربص أو مرسم
ماهو الفرق بين موظف يحمل صفة موظف مرسم و صفة موظف متربص ؟
حتى لا نكثر الحديث لا يوجد الفرق من حيث الحقوق و الواجبات و بالطبع سنتحدث بالدليل القاطع و النصوص القانونية
فحسب قانون الوظيفة العمومية 06-03 من خلال الباب الرابع تنظيم المسار المهني الفصل الثاني : الخاص بالتربص المادة 87 تقول : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي .
و كإضافة أود التنويه عليها هي أن فترة التربص تكون سنة و هذا مذكور في المادة 84 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و بعدها يتم الترسيم في نفس الرتبة التي كان يشغل بها .
و ما لاحظته في مجموعات الفيسبوك أن فترة التربص قد تصل الى 20 سنة و هذا خطأ و هاته المعلومة غير صحيحة و مغلوطة و الدليل على أن الأفكار مغلوطة هذا من خلال المواد الأتية :
المادة 85والتي تنص : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترســـيم الـمتربص فـي رتبــته أو إخضــــاع المتربــص لفتـــرة تربــص آخـر من جديد و تكون طبعا لنــفس الــمدة ولمـرة واحـدة فـــقـط أو تســــريح المـــتربص دون إشـعار مســـبق أو تعويــــض..
ما هو الفرق بين الراتب الشهري لموظف يحمل صفة مرسم و صفة متربص ؟
أولا دعونا نعرف الراتب الشهري بمفهوم قانوني هو أي مقابل مالي يتم منحه للموظف بعد تأدية خدمة ما أو عمل ما يؤديها و يقدمها للمؤسسة و هذا بعد بداية تاريخ تنصيبه في المؤسسة .
و المادة32 من قانون الوظيف العمومي رقم 06-03 تنص ان للموظف في حق الراتب الشهري و كذا المادة 119 من الباب الخامس 05 آليات تصنيف الرتب، شرحت المادة 32 .
بالإضافة الى المادة 120 من قانون الوظيف العمومي 06-03 .التي حددت بصفة مباشرة على أحقية الموظف في الحصول على الراتب حيث تنص المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
ماهي حقوق الموظف المتربص و واجباته ؟
أول شيئ نبشركم أن فترة التربص محتسبة في سنوات التقاعد و هذا مذكور في الجريدة الرسمية 12 نوفمبر 2017 و رقم المادة 04 و التي فصلت أن إحتساب الاقدمية التي اكتسبها الموظف المتربص .
أما المادة 06 فقد تم التطرق أن للمتربص له الحق بالراتب و الحماية الاجتماعية و العطل القانونية و أيام العطل و بالنسبة للنساء لهن الحق في عطلة الامومة وساعات الرضاعة .
أما المادة 07 من نفس الجريدة تطرقت الى أحقية الموظف المتربص في الحصول على 03 أيام مدفوعة الأجر في المناسبات و له الحق في و 04 ساعات للدراسة في أسبوع و ايضا المشاركة في التظاهرات الرياضية و الدولية بترخيص طبعا .
المادة 08 و هي مادة أساسية بالنسبة للرجال حيث كل من تم استدعاؤه للخدمة الوطنية يدرج في وضعية الخدمة الوطنية و بعد إنتهاء فترة الخدمة بعود بصفة عادية إلى و ترسميه بقوة القانون . و بالطبع فترة الخدمة تحتسب .
أكثر الامور التي أزعجتني شخصيا هي المنشورات التي تقول أن المتربص يمكن طرده و ايقاف عقده بكل سهولة من طرف المسؤول و هاته أكبر مغالطة بحيث يمكنكم الاطلاع على :
المادة 27 من نفس الجريدة الرسمية المذكورة أعلاه حيث أن الفصل الخامس تطرف الى النظام التأديبي للمتربص بصفة جيدة و مفصلة حيث بعد إرتكاب أي خطأ مهني من طرف المتربص تسلط عليه العقوبات التأديبية الأتية :
الدرجة الأولى : إنذار كتابي او توبيخ .
الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل لفترة من يوم 01 الى ثلاثة ايام 03 .
الدرجة الثالثة : التوقيف عن العمل لفترة من 04 أيام الى ثمانية ايام 08.
الدرجة الرابعة : تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض .
بعدما عرفنا المواد و فهمناها جيدا و علمنا الحقوق فإن الراتب الشهري للمتربص هو نفسه الراتب الشهري للموظف الذي يحمل صفة موظف مرسم و سبب إدراج كلمة متربص هي تخص فئة الإداريين الذين يحملون صفة عون مكتب, عون مكتب رئيسي، ملحق إدارة، ملحق إدارة رئيسي أو عون إدارة أو متصرف وهذا الإجراء هو نفسه الذي يمر به عمال قطاع سلك التربية و التعليم كمثل المشرف التربوي او الأستاذ و يمكنكم التأكد من هذا بالاتصال مع أحد الأساتذة وسيؤكد لك أن الراتب الشهري لأستاذ متربص او مشرف تربوي متربص هو نفسه لأستاذ مترسم او مشرف مترسم .
أما عن الفئة التي ذكرها المرسوم متعاقدين لمدة غير محددة أو عقد غير محدود هنا المرسوم يقصد الفئة العمال المهنيين ذو المستوى الأول و الثاني و الثالث فمن غير معقول طباخ يمر بمرحلة التربص أو عاملة نظافة تمر على مرحلة تربص لمدة سنة ! فقط هاته الفئة التي ستمنح لهم عقود غير محددة مثلهم مثل العمال المهنيين التابعين للبلديات .
هل يمكن للموظف المتربص تغيير الولاية ؟
لطالما هذا السؤال طرح علينا كثيرا و يطرح كثيرا من طرف النساء بحكم الزواج الذي يفرض عليهن الى الانتقال الى بيت الزوج و في الحقيقة إجتهدنا و بحثنا و نقول و بالله التوفيق :
ان المادة 88 من القانون الوظيف العمومي 06/03 تنص بصريح العبارة أنه لا يمكن الانتقال او الاستيداع و لكن بعد استفسارات هناك حالات يمكن الانتقال فيها و هي كالآتي :
- يجب توفر المنصب المالي في المؤسسة التي تودين الانتقال اليها .
- يجب الحصول على الموافقة من مدير المؤسسة التي تودين الانتقال اليها .
- و أخر نقطة و هي زوجات الموظفين التابعين لسلك الدرك الوطني او الجيش الوطني الشعبي .
و هاته الاجتهادات و الحالات قد نصيب فيها و قد نخطأ .
الى هنا تنتهي مقالتنا و جميع الحقوق محفوظة لمدونة جديد التوظيف و التعليم في الجزائر و لمزيدا من التفاصيل حول جديد و اخبار عقود ماقبل التشغيل تجدوننا على صفحتنا الرسمية في الفسبوك و ما توفيقي الا بفضل الله رب العالمين
مقالة مفيدة ينصح بالاطلاع عليها : تعرف على الشبكة الاستدلالية للاجور الخاصة بقطاع التربية و التعليم السلك الاداري
المرجع و مصدر المواد : من موقع الــقــانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و الجرائد الرسمية .
4 التعليقات
بارك الله فيك في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
اريد طرح سؤال وارجو منكم الاجابة هل للموظف المتربص الحق في الترشح للانتخابات ارجو افادتي بالاجابة وشكرا
بارك الله فيك والله شرح في القمة ..اود طرح سؤال أنا اشغل منصب منشط جامعي من المستوى الاول دمجوني عندي ستة شهور هل أعتبر متربص ولا مرسم وهل لي الحق في عطلة مرضية لمدة خمسة عشر يوم
التعبيراتالتعبيرات